- اشارة
- کتاب النکاح
- أَبْوَابُ الْمُهُورِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْقِلَّةِ وَ لَا فِي الْكَثْرَةِ فِي الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ
- 2-بَابُ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَى
- 3-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِينَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ مَهْراً وَ حُكْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا
- 4-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّةِ الْمَهْرِ وَ كَرَاهَةِ كَثْرَتِهِ
- 6-بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 7-بَابُ كَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا
- 8-بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى مِقْدَارِهِ
- 9-بَابُ جَوَازِ زِيَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَيْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّى لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ سَمَّى لِأَبِيهَا شَيْئاً لَزِمَ مَا سَمَّى لَهَا دُونَ مَا سَمَّى لِأَبِيهَا
- 10-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِيلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ يُؤَدَّ الْمَهْرُ فِي الْآجِلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا
- 11-بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِيَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ
- 12-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ كَانَ مَهْرُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً أَصْلًا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُكْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَيْرَهُ كَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ
- 16-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ لَا يَقْبِضَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُوَكِّلَهُ أَوْ تَكُونَ صَغِيرَةً
- 17-بَابُ أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى تَعْلِيمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ
- 18-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ مَهْرَهَا مِائَةٌ وَ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ
- 19-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَيْرِ مَهْرٍ
- 20-بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى وَ لَا يُطَلِّقَهَا لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَ كَذَا لَوْ شَرَطَتْ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ وَ نَذَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ لَمْ يَنْعَقِدْ
- 21-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْكُمَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ فَلَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا
- 22-بَابُ حُكْمِ التَّزْوِيجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا وَ جَوَازِ كَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُكَّرٍ
- 23-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِكَ
- 24-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
- 5-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ كَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا
- 26-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَيْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ
- 27-بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْكُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا أُعْطِيَ مَهْرَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
- 28-بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَى الِابْنِ
- 29-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ
- 30-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ كَانَ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إِلَى حِينِ الطَّلَاقِ
- 31-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَى أَمَةٍ وَ عَبْدٍ وَ دَفَعَهُمَا فَمَاتَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
- 32-بَابُ كَرَاهَةِ التَّوَصُّلِ إِلَى الطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزُّهْدُ مِنْ جِهَةِ الدِّينِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرَهَا
- 33-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الزَّوْجَةَ ثَوْباً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ارْتِجَاعُ الثَّوْبِ
- 34-بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى غَنَمٍ وَ رَقِيقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ كَبِرَ الرَّقِيقُ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ
- 35-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهَبَتْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِيعِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ
- 36-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ اسْتِمْتَاعَهُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ بَعْدَ ذَلِكَ
- 37-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ
- 38-بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ
- 39-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ يَأْتِيَهَا مَتَى شَاءَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَيَّنَةً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا الْإِتْيَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْكَ الْقَسْمِ
- 40-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَى بِلَادِهِ وَ كَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا
- 41-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ
- 42-بَابُ حُكْمِ إِبْرَاءِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَهْرِ كُلِّهِ فِي مَرَضِهَا
- 43-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ فِي التَّفْرِيقِ وَ حُكْمِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا
- 44-بَابُ ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِدُخُولِ الْخَصِيِّ
- 45-بَابُ أَنَّ مَنِ اقْتَضَّ بِكْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعُشْرُ قِيمَتِهَا
- 46-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا تُعْطِيهِ مِنَ الْمَالِ لِيَتَزَوَّجَهَا
- 47-بَابُ حُكْمِ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ الْفُضُولِيِّ وَ فِي الْعُيُوبِ وَ التَّدْلِيسِ
- 48-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ يُمَتِّعَهَا
- 49-بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ
- 50-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ
- 51-بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَنْتَصِفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ يَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ يَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ وَ يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ
- 52-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ
- 53-بَابُ حُكْمِ مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً أَبَاهَا وَ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ مَنْ جَعَلَ مَهْرَ الْأَمَةِ عِتْقَهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
- 54-بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ وَ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ
- 55-بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ كُلُّهُ بَلْ يَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ وَ حُكْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ
- 56-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَى عَدَمِهِ وَ كَانَا مَأْمُونَيْنِ أَوْ مُتَّهَمَيْنِ
- 57-بَابُ حُكْمِ مَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَ كَانَتْ بِكْراً فَادَّعَتِ الْوَطْءَ
- 58-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ
- 59-بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ
- 60-بَابُ حُكْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ
- أَبْوَابُ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ
- 1-بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ لِلثِّنْتَيْنِ لَيْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَقَلَّ فَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ يَبِيتُ حَيْثُ شَاءَ وَ يُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا اخْتُصَّتِ الْجَدِيدَةُ بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً
- 3-بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَى بَعْضٍ فِي النَّفَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ
- 4-بΘǘșϠوُجُوبِ الْعَدْلِ فِي الْقَسْمِ الْوَاجِبِ
- 5-بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَسْمِ الْمَبِيتُ عِنْدَهَا لَيْلًا وَ الْكَوْنُ عِنْدَهَا فِي صَبِيحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَةُ إِلَّا بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً
- 6-بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَيْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِي الْعَقْدِ تَرْكَ الْقَسْمِ
- 7-بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا تَرْكَ الْقَسْمِ لَهَا
- 8-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ وَ كَذَا الذِّمِّيَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ
- 9-بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِي الْقَسْمِ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً
- 10-بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ يُبْعَثُ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا
- 11-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْكِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ
- 12-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ التَّفْرِيقُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ
- 13-بَابُ أَنَّ تَفْرِيقَ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ
- أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ
- 1-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِيلَادِ وَ تَكْثِيرِ الْأَوْلَادِ
- 2-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْوَلَدِ مَعَ الْفَقْرِ وَ الْغِنَى وَ الْقُوَّةِ وَ الضَّعْفِ
- 4-بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِكْرَامِهِنَّ
- 5-بَابُ كَرَاهَةِ كَرَاهَةِ الْبَنَاتِ
- 6-بَابُ تَحْرِيمِ تَمَنِّي مَوْتِ الْبَنَاتِ
- 7-بَابُ زِيَادَةِ الرِّقَّةِ عَلَى الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ أَكْثَرَ مِنَ الصِّبْيَانِ
- 8-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ
- 9-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ
- 10-بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِيحِ لِمَنْ يُرِيدُ الْوَلَدَ
- 11-بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِي الْمَنْزِلِ لِطَلَبِ كَثْرَةِ الْوَلَدِ
- 12-بابُ مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ
- 13-بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ تَرَحُّماً بِهِ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ أَوْ أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْحَمْلُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً وَ يَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ لِيُولَدَ لَهُ ذَكَرٌ
- 15-بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ نَفْيُ الْوَلَدِ
- 16-بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْزَلَ عَلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ الْبِكْرِ مِنْ غَيْرِ إِيلَاجٍ فَحَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ وَ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ وَ لَا إِنْزَالٍ
- 17-بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِيمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِيمَا زَادَ عَنِ الْأَكْثَرِ
- 18-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ النِّسَاءِ سَاعَةَ الْوِلَادَةِ
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي وَقْتِ الْوَطْءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِنْكَارُ الْوَلَدِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا
- 20-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَكَّدُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ كَيْفِيَّتِهَا
- 21-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ وَ إِلَّا فَبَعْدَ الْوِلَادَةِ حَتَّى السِّقْطِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ فَبِاسْمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى
- 22-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْيِيرِ اسْمِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ
- 23-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ حَتَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
- 24-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَى الْيَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَيَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِيٌّ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ
- 25-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَلِيٍّ
- 26-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ
- 27-بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْكُنْيَةِ لِلْوَلَدِ فِي صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْكَبِيرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ
- 28-بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْحَكَمِ وَ حَكِيمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِكٍ وَ حَارِثٍ وَ يَاسِينَ وَ ضِرَارٍ وَ مُرَّةَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَيْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ ع
- 29-بَابُ كَرَاهَةِ كَوْنِ الْكُنْيَةِ أَبَا مُرَّةَ أَوْ أَبَا عِيسَى أَوْ أَبَا الْحَكَمِ أَوْ أَبَا مَالِكٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً
- 30-بَابُ كَرَاهَةِ ذِكْرِ اللَّقَبِ وَ الْكُنْيَةِ اللَّذَيْنِ يَكْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ يَحْتَمِلُ كَرَاهَتُهُ لَهُمَا
- 31-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
- 32-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ كَذَا الْأَبُ حِينَ الْحَمْلِ
- 33-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِيُّ وَ الصَّرَفَانُ
- 34-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَى اللُّبَانَ
- 35-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الْيُسْرَى قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ أَوِ الْإِقَامَةِ فِي الْيُمْنَى وَ مَا يُقَطَّرُ فِي أَنْفِهِ
- 36-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ
- 37-بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَةِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَيْهَا
- 38-بَابُ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ
- 39-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْكَبِيرِ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَبَاهُ عَقَّ عَنْهُ
- 40-بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي التَّصَدُّقُ بِثَمَنِ الْعَقِيقَةِ وَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ وَ اسْتِحْبَابِ عَقِيقَتَيْنِ لِلتَّوْأَمَيْنِ
- 41-بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ كَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَحَمَلٌ
- 42-بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ كَبْشٌ كَبْشٌ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَى بِأُنْثَى
- 43-بَابُ سُقُوطِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَجِدَ
- 44-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَ يُسَمَّى وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ جُمْلَةٍ مِنَ أَحْكَامِ الْعَقِيقَةِ
- 45-بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا شُرُوطُ الْأُضْحِيَّةِ وَ لَا الْهَدْيِ بَلْ يُجْزِي الْفَحْلُ وَ غَيْرُهُ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا سَمِينَةً
- 46-بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِيهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
- 47-بَابُ كَرَاهَةِ أَكْلِ الْأَبَوَيْنِ وَ عِيَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ تَتَأَكَّدُ فِي الْأُمِّ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ
- 48-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِيِّ بِدَمِ الْعَقِيقَةِ
- 49-بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْمُوسَى مِنَ الْحَدِيدِ تَحْتَ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ أَنْ يُلْبَسَ الْحَدِيدَ
- 50-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَيْرُ الْأَبِ بَلْ يُسْتَحَبُّ
- 51-بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى فِي أَسْفَلِهَا وَ الْيُسْرَى فِي أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفِ فِي الْيُسْرَى
- 52-بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِيِّ وَ جَوَازِ تَرْكِهِ عِنْدَ الصِّبَا وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُكْمِ خِتَانِ الْيَهُودِيِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ
- 53-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُوسَى عَلَى مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً
- 54-بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْخِتَانِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِيرِهِ إِلَى قُرْبِ الْبُلُوغِ
- 55-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْكِبَرِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ كَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَهُ
- 56-بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَى الرِّجَالِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَى النِّسَاءِ
- 57-بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْخِتَانِ إِنْ نَبَتَتِ الْغُلْفَةُ بَعْدَهُ
- 58-بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبِنْتِ وَ آدَابِهِ
- 59-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ
- 60-بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِيقَةِ إِذَا مَضَى السَّابِعُ وَ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهِمَا عَنْهُ
- 61-بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا مَاتَ يَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عَقِيقΘʙϙǙϠوَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ اسْتُحِبَّتْ
- 62-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْكَاتِ الْيَتِيمِ إِذَا بَكَى
- 63-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَوْلَادِ عَلَى بُكَائِهِمْ
- 64-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ
- 65-بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ حَتَّى ضُحِّيَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّى عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ
- 66-بَابُ كَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَ تَرْكِ مَوْضِعٍ مِنْهُ
- 67-بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وُلْدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَى حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا
- 68-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّيِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى الْإِرْضَاعِ
- 69-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْيَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ يُكْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ كُلِّ وَلَدٍ
- 70-بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَكْثَرِهَا
- 71-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا
- 72-بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْهُ
- 73-بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ أَوْلَادِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ الْأَبُ فَيَصِيرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَالِدَةِ وَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا
- 74-بَابُ الْحَدِّ الَّذِي فِيهِ يُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ وَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِي يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النِّسَاءِ
- 75-بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِي وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى وَ كَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَى إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ الْمَالِكُ الزَّانِيَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلًا كَانَ الْمَالِكُ أَوِ امْرَأَةً
- 76-بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا يَبْعَثْ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَى بَيْتِهَا
- 77-بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ
- 78-بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ
- 79-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِرْضَاعِ الْحَسْنَاءِ وَ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْقَبِيحَةِ
- 80-بَابُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الظِّئْرِ وَ لَا الْقَابِلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فَإِنْ فَرَّطَتْ كَمَا إِذَا دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى ضَمِنَتِ الدِّيَةَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ
- 81-بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّى يُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَصِيرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ
- 82-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الصَّبِيِّ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِينَ وَ تَعْلِيمِهِ وَ تَأْدِيبِهِ فِيهَا وَ كَيْفِيَّةِ تَعْلِيمِهِ
- 83-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ الْكِتَابَةَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِينَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ وَ تَعْلِيمِهِ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ
- 84-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِيمِ الْأَوْلَادِ فِي صِغَرِهِمُ الْحَدِيثَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرُوا فِي عُلُومِ الْعَامَّةِ
- 85-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُؤَدِّبَ الْيَتِيمَ مِمَّا يُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ يَضْرِبَهُ مِمَّا يَضْرِبُ وَلَدَهُ
- 86-بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ
- 87-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِكْرَامِ الْبِنْتِ الَّتِي اسْمُهَا فَاطِمَةُ وَ تَرْكِ إِهَانَتِهَا
- 88-بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ
- 89-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْإِنْسَانِ وُلْدَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَةِ
- 90-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِي مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ
- 91-بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى بَعْضٍ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِيَّةِ
- 92-بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ
- 93-بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ
- 94-بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي بِرِّ الْأُمِّ عَلَى بِرِّ الْأَبِ
- 95-بَابُ تَحْرِيمِ قَطِيعَةِ الْأَرْحَامِ
- 96-بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الطِّفْلِ وَ بُكَائِهِ
- 97-بَابُ جَوَازِ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ بَطِّ جُرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ
- 98-بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَةِ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ
- 99-بَابُ أَنَّ الَّذِي وُلِدَ أَخِيراً مِنَ التَّوْأَمَيْنِ هُوَ الْأَكْبَرُ
- 100-بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا حَمَلَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ حُكْمِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِي الْإِلْحَاقِ
- 101-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا يَرِثُهُ
- 102-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ يُقْبَلْ إِنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَنْ نَفَى وَلَدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمُشْرِكَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِعَانٌ
- 103-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ خَالَتَهُ كَمَا يَبَرُّ أُمَّهُ
- 104-بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّهِ
- 105-بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُشْبِهُهُ وَ لَا يُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ
- 106-بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ فِي حَيَاتِهِمَا وَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا
- 107-بَابُ تَحْرِيمِ الِانْتِفَاءِ مِنَ النَّسَبِ الثَّابِتِ
- 108-بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَطِيعَتُهَا
- 109-بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ مَعَ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا لَكِنْ يُكْرَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ
- أَبْوَابُ النَّفَقَاتِ
- 1-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْكَنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ
- 2-بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ مَا تَسْتَدِينُهُ عَلَى الزَّوْجِ
- 3-بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ التُّحَفِ لِلْعِيَالِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْإِنَاثِ
- 4-بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
- 5-بَابُ كَرَاهَةِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا وَ إِنْفَاقِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي الْوَاجِبِ وَ حُكْمِ النَّذْرِ
- 6-بَابُ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّى تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمْكِينِ
- 7-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ
- 8-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً وَ سُكْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا
- 9-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُكْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِي فِي الْمِيرَاثِ
- 10-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ
- 11-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ دُونَ بَاقِي الْأَقَارِبِ
- 12-بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَةِ مَنْ عَدَا الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْأَقَارِبِ
- 13-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى مَالِكِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَ لَا كَسْبَ لَهُ
- 14-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوكَةِ عَلَى مَالِكِهَا
- 15-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَةِ بِالْقَلِيلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ
- 16-بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَا بِالْكَفَافِ
- 17-بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ
- 18-بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنْ كَانَ قَاطِعاً
- 19-بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِيلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ
- 20-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ
- 21-بَابُ وُجُوبِ كِفَايَةِ الْعِيَالِ
- 22-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ
- 23-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ كَرَاهَةِ الْإِمْسَاكِ
- 24-بَابُ تَحْرِيمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ
- 25-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِي النَّفَقَةِ
- 26-بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ
- 27-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِيرِ
- 28-بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَانَةِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ
- 29-بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِيرِ
- 30-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَى الْفَاكِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِي السُّوقِ وَ شَقَّ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا
- 31-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ
- أَبْوَابُ الْمُهُورِ
- كتاب الطلاق
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ شَرَائِطِهِ
- 1-بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ
- 2-بَابُ جَوَازِ رَدِّ الرَّجُلِ الْمِطْلَاقِ إِذَا خَطَبَ وَ إِنْ كَانَ كُفْواً فِي نِهَايَةِ الشَّرَفِ
- 3-بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ
- 4-بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ وَ تَكْرَارِهِ مِنَ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لِنِسَاءٍ شَتَّى
- 5-بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الَّتِي تُؤْذِي زَوْجَهَا
- 6-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَالِي تَأْدِيبُ النَّاسِ وَ جَبْرُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ السَّيْفِ عَلَى مُوَافَقَةِ الطَّلَاقِ لِلسُّنَّةِ وَ تَرْكِ مُخَالَفَتِهَا
- 7-بَابُ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَيْسَ بِجَامِعٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ
- 8-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ وَ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِراً وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حِينَئِذٍ
- 9-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ
- 10-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ
- 11-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَ إِرَادَةُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَلَ
- 12-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ تَقَدُّمُ النِّكَاحِ وَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ إِنْ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِيجِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَوْ هَجَرَهَا فَهِيَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ
- 14-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ التَّلَفُّظُ بِالصِّيغَةِ فَلَا يَقَعُ بِالْكِتَابَةِ إِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا
- 15-بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَةِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ
- 16-بَابُ صِيغَةِ الطَّلَاقِ
- 17-بَابُ جَوَازِ الطَّلَاقِ بِكُلِّ لِسَانٍ مَعَ تَعَذُّرِ الْعَرَبِيَّةِ
- 18-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ يَمِيناً
- 19-بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ بِالْكِتَابَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ الْأَفْعَالِ الْمُفْهِمَةِ لَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَ الشَّرَائِطِ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَنْهُ
- 20-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ فِي سَمَاعِ الصِّيغَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَوْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَ لَوْ طَلَّقَ وَ لَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ كَانَ الْأَوَّلُ بَاطِلًا
- 21-بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ أَنْ يُقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا بَلْ يَكْفِي إِسْمَاعُهُمُ الصِّيغَةَ
- 22-بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي شَاهِدَانِ فِي صِحَّةِ طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ فَصَاعِداً بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ وَ بِصِيغَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مَعَ سَمَاعِ الشَّاهِدَيْنِ كُلَّ صِيغَةٍ مِنْهَا
- 23-بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعْرِفَةُ الشَّاهِدَيْنِ لِلرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْأَةِ
- 24-بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا قَدِمَ فَطَلَّقَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا طَاهِرٌ طُهْراً لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ
- 25-بَاب جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِيرَةِ وَ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْيَائِسَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ
- 26-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَائِبِ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ حِينَئِذٍ كَوْنَهَا فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ أَوْ فِي الْحَيْضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ وَ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِكَ
- 27-بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ مُطْلَقاً
- 28-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَكْثَرَ مُرْسَلَةً مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ لَا مَعَهَا
- 29-بَابُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إِذَا كَانَ يَعْتَقِدُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِي مَجْلِسٍ أَوِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ أَوْ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ جَازَ إِلْزَامُهُ بِمُعْتَقَدِهِ
- 30-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَقِيلَ لِزَوْجِهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ هَلْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ الطَّلَاقُ
- 31-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الْبُلُوغُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ
- 32-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ
- 33-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَ لَا الْمَعْتُوهِ
- 34-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ
- 35-بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ
- 36-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ الِاخْتِيَارُ فَلَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَ الْمُضْطَرِّ
- 37-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِأَجْلِ مُدَارَاةِ أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ طَلَاقٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ
- 38-بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ بَلْ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيهِ فَإِنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ لَمْ يَصِحَّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِهِ بَلْ يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا مَعاً
- 39-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُسْتَرَابَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
- 40-بَابُ أَنَّ مَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ لَمْ يَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ بِمُجَرَّدِ التَّخْيِيرِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ وَكَّلَهَا فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ وَقَعَ مَعَ الشَّرَائِطِ
- 41-بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ كَوْنُ الطَّلَاقِ بِيَدِ الْمَرْأَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ
- 42-بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ دُونَ الْمَوْلَى إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لِمَوْلَاهُ فَالتَّفْرِيقُ بِيَدِ الْمَوْلَى
- 43-بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لَا بِيَدِ مَوْلَاهَا
- 44-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
- أَبْوَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْكَامِهِ
- 1-بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 2-بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ كَذَا كُلُّ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعِدَّةِ لَا يَهْدِمُ تَحْرِيمَ الثَّالِثَةِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً
- 4-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي التَّاسِعَةِ مُؤَبَّداً
- 5-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِ
- 6-بَابُ أَنَّ الْمُحَلِّلَ يَهْدِمُ الطَّلْقَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ
- 7-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ
- 8-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ الْبُلُوغُ
- 9-بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ دَوَامُ الْعَقْدِ فَلَا تَحِلُّ إِنْ تَزَوَّجَهَا مُتْعَةً
- 10-بَابُ أَنَّ الْخَصِيَّ لَا يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً
- 11-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّلَتْ نَفْسَهَا صُدِّقَتْ إِنْ كَانَتْ ثِقَةً مَعَ الِاحْتِمَالِ
- 12-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً
- 13-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُشْهِدَ حِينَ يَذْكُرُ
- 14-بَابُ أَنَّ إِنْكَارَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْكَارِ فِي الْعِدَّةِ
- 15-بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِيهَا وَ حُكْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ لَمْ يُعْلِمِ الزَّوْجَةَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ
- 16-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ صَحَّ وَ اعْتَدَّتْ بِالْأَخِيرِ
- 17-بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِدَّةِ
- 18-بَابُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَيَحِلُّ الْجِمَاعُ وَ لَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ
- 19-بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ صَحَّ الطَّلَاقُ لَكِنْ لَا يَقَعُ لِلْعِدَّةِ
- 20-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ ثَانِياً وَ ثَالِثاً لِلْعِدَّةِ لَا لِلسُّنَّةِ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَ تَحْرُمُ فِي الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
- 21-بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ
- 22-بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَǠطَلَّقَ بَائِناً أَوْ رَجْعِيّاً لِلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ إِلَى سَنَةٍ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ
- 23-بَابُ حُكْمِ طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ عِدَّتِهَا وَ تَزْوِيجِهَا
- 24-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ مَرَّتَيْنِ حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً
- 25-بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حُرِّمَتْ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْداً
- 26-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
- 27-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
- 28-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا أَوْ أُعْتِقَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنَّ طُلِّقَتْ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَمْ يَهْدِمِ الْعِتْقُ الطَّلَاقَ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَةٍ
- 29-بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَرَّتَيْنِ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ وَاقَعَهَا السَّيِّدُ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ
- 30-بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ
- 31-بَابُ حُكْمِ طَلَاقِ الْمُشْرِكِ لِلْمُشْرِكَةِ
- 32-بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ لَا تَحْرُمُ فِي التَّاسِعَةِ أَيْضاً وَ كَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْكِ
- 33-بَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ رَجْعِيٌّ
- 34-بَاب كَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاكِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ
- 35-بَابُ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ رَجَعَ
- أَبْوَابُ الْعِدَدِ
- 1-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا
- 2-بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا
- 3-بَابُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَى الْيَائِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا وَ حَدُّهَا بُلُوغُ سِتِّينَ فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ وَ خَمْسِينَ فِي غَيْرِهِمَا
- 4-بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا
- 5-بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَى التَّمْيِيزِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ
- 6-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّةً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَيْنِ
- 7-بَابُ ثُبُوتِ الرِّيبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ
- 8-بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِي الْبَذْلِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ كَذَا الْمُبَارَأَةُ
- 9-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ هِيَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْوَضْعِ إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ وَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ كَتْمُ الْمَرْأَةِ حَمْلَهَا عَنْ زَوْجِهَا
- 10-بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَيْنِ تَبِينُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ
- 11-بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ سِقْطاً تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ وَ لَوْ مُضْغَةً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
- 12-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إِذَا كَانَتْ مُسْتَقِيمَةَ الْحَيْضِ
- 13-بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مَرَّةً
- 14-بَابُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ هِيَ الْأَطْهَارُ
- 15-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ الْأَوَّلُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً
- 16-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ
- 17-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ عَلَى الْعَادَةِ
- 18-بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقاً رَجْعِيّاً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تُخْرَجُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ
- 19-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيّاً إِذَا أَرَادَتْ زِيَارَةً جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بِالنَّهَارِ
- 20-بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَ السُّكْنَى لِذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا الْبَائِنَةِ
- 21-بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً خَاصَّةً الزِّينَةُ وَ التَّجَمُّلُ وَ إِظْهَارُهُ لِلزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحِدَادُ
- 22-بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ نَدْباً فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ يَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ وَاجِباً بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ كَذَا فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَاجِباً وَ نَدْباً
- 23-بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ ذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تَفْسِيرِهَا
- 24-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا
- 25-بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَمْلِ
- 26-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ لَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَى طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ
- 27-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
- 28-بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِينَ
- 29-بَابُ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ خَاصَّةً بِتَرْكِ الزِّينَةِ وَ الطِّيبِ وَ نَحْوِهِمَا
- 30-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
- 31-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ
- 32-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ السُّكْنَى وَ النَّفَقَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الْعِدَّةِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ
- 33-بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِي جَنَازَةِ زَوْجِهَا وَ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا
- 34-بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَوْنُهَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ حُكْمِ مَبِيتِهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
- 35-بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
- 36-بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَ حُكْمِ الْمَوْتِ فِي الْبَائِنَةِ
- 37-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً وَ تَرْجِعُ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الْأَخِيرِ فَإِنْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ زُوراً ضَمِنَا الْمَهْرَ
- 38-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِيعاً أَجْزَأَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ
- 39-بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِّ إِذَا دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا
- 40-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْآنِ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً
- 41-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْداً
- 42-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنَ الْوَفَاةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا حِدَادٌ وَ كَذَلِكَ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا
- 43-بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ
- 44-بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّانِيَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِيَ أَوْ غَيْرَهُ
- 45-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الذِّمِّيَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ كَعِدَّةِ الْأَمَةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّةُ الْحُرَّةِ
- 46-بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكَةَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
- 47-بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً صَبَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ
- 48-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيّاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَزْوِيجُ أُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ كَذَا الْمُتْعَةُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهَا وَ يَجُوزُ فِي الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ مِنَ الْوَفَاةِ
- 49-بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ النِّفَاسِ
- 50-بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِنْ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ
- 51-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُدَبَّرَةِ الْمَوْطُوءَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِ سَيِّدِهَا
- 52-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْمُدَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَ كَذَا الْمَوْطُوءَةُ بِالْمِلْكِ وَ عَلَى الْحُرَّةِ خَاصَّةً الْحِدَادُ
- 53-بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتْعَةِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قُرْءَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً
- 54-بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عِنْدَ شِرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَ كَذَا عِنْدَ سَبْيِهَا وَ عِنْدَ بَيْعِهَا وَ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ عِدَدِ الْإِمَاءِ
- 55-بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ مِنْ بَيْتِهَا لِلْحَاجَةِ وَ الضَّرُورَةِ وَ حُكْمِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ التَّصْرِيحِ بِهَا
- أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ شَرَائِطِهِ
- كِتَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ وَ لَا يَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تَظْهَرَ الْكَرَاهَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ
- 2-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمَرْأَةِ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنَ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الْخُلْعَ وَ الطَّلَاقَ اخْتِيَاراً
- 3-بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَبِينُ حَتَّى تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ
- 4-بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمُبَارِئَةِ
- 5-بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ
- 6-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَةِ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَ كَوْنِ الْمَرْأَةِ طَاهِراً طُهْراً لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ أَوْ حَامِلًا
- 7-بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِذَا رَجَعَتْ فِي الْبَذْلِ صَارَ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً وَ جَازَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ وَ كَذَا الْمُبَارَأَةُ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ تَكُونُ مَعَ كَرَاهَةِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ
- 9-بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُبَارَأَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ إِذَا لَمْ تَرْجِعِ الْمَرْأَةُ فِي الْبَذْلِ وَ لَا مِيرَاثَ
- 10-بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ
- 11-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ لِلْمُخْتَلِعَةِ
- 12-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
- 13-بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا سُكْنَى لَهَا فِي الْعِدَّةِ وَ لَا نَفَقَةَ
- 14-بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَةَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا عِنْدَ سُلْطَانٍ
- كِتَابُ الظِّهَارِ
- 1-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا مَعَ الشَّرَائِطِ حَتَّى يُكَفِّرَ وَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِالظِّهَارِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ وَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ فِي حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِيَارِ
- 3-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا مَعَ الْقَصْدِ وَ الْإِرَادَةِ
- 4-بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ الزَّوْجَةَ بِإِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ بِقَصْدِ الظِّهَارِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يُكَفِّرَ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
- 6-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَيْرِ
- 7-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ فِي غَضَبٍ وَ لَا إِضْرَارٍ
- 8-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَقَعُ
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ قَالَ كَيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ أَيِّ عُضْوٍ كَانَ مِنْهَا وَقَعَ الظِّهَارُ مَعَ نِيَّتِهِ
- 10-بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ
- 11-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ مَمْلُوكَةً لَهُ
- 12-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ نِصْفَ الْكَفَّارَةِ صَوْمَ الشَّهْرِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا إِطْعَامٌ
- 13-بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ
- 14-بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ
- 15-بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ عَالِماً لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى يُكَفِّرَ
- 16-بَابُ جَوَازِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ عَلَى الشَّرْطِ وَ كَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءَ وَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ
- 17-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ يُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْكَفَّارَةِ
- 18-بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْمُرَافَعَةِ وَ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ وَ أَحْكَامِهَا
- 19-بَابُ حُكْمِ اجْتِمَاعِ الْإِيلَاءِ وَ الظِّهَارِ
- 20-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَى ظِهَارٍ
- 21-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ يَقَعْ
- كِتَابُ الْإِيلَاءِ وَ الْكَفَّارَاتِ أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ
- 1-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَ إِنْ هَجَرَ الزَّوْجَةَ سَنَةً فَصَاعِداً لَكِنْ يُجْبَرُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَلَى الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تَصْبِرِ الْمَرْأَةُ
- 2-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ لَا حَرَجَ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا بَعْدَهَا إِذَا سَكَتَتِ الزَّوْجَةُ وَ رَضِيَتْ وَ لَمْ تُرَافِعْهُ
- 3-بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ
- 4-بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَلْ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ
- 5-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا إِذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ حَلَفَ مُطْلَقاً
- 6-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ
- 7-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ مِنَ الْأَمَةِ
- 8-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُوقَفُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ لَا قَبْلَهَا مَعَ مُرَافَعَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَ لَوْ مُدَّةً طَوِيلَةً جَازَ لَهَا الْمُرَافَعَةُ وَ وَجَبَ أَنْ يُوقَفَ
- 9-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ بَعْدَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ
- 10-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ رَجْعِيّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ
- 11-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَ لَمْ يَفِئْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ وَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قَتْلُهُ
- 12-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا طَلَّقَ فَعَلَى الزَّوْجَةِ الْعِدَّةُ وَ إِنْ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ يَمِينِهِ
- 13-بَابُ حُكْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى الزَّوْجُ الْجِمَاعَ
- أَبْوَابُ الْكَفَّارَاتِ
- 1-بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي الظِّهَارِ عِتْقِ رَقَبَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِنْ حُرَّةٍ كَانَ الظِّهَارُ أَوْ مِنْ أَمَةٍ
- 2-بَابُ أَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ إِيَّاهَا هُوَ وَ عِيَالَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ
- 3-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ لَا يُجْزِي أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْمَرَضِ
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِي شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً
- 5-بَابُ أنَّ مَنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ يُسْتَحَبُّ ęΙǙϠاخْتِيَارُ الْعِتْقِ وَ أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ عَلَى الْعَبْدِ صَوْمُ شَهْرٍ
- 6-بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ أَجْزَأَهُ الِاسْتِغْفَارُ وَ حُكْمِ الظِّهَارِ فِي ذَلِكَ
- 7-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي عِتْقُ الطِّفْلِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَذَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَا يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَ أَنَّ الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ هِيَ الْمُقِرَّةُ بِالْإِمَامَةِ
- 8-بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً
- 9-بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَانْعَتَقَ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ
- 10-بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً
- 11-بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ
- 12-بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي مُخَالَفَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ
- 13-بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ وَ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ
- 14-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْإِطْعَامِ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ مُدَّانِ وَ أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ الْإِدَامُ وَ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ
- 15-بَابُ أَنَّ الْكِسْوَةَ فِي الْكَفَّارَةِ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ
- 16-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَسَاكِينِ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ كَرَّرَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَتِمَّ وَ مَنْ وَجَدَ الْعَدَدَ لَمْ يُجْزِهِ التَّكْرَارُ عَلَى الْأَقَلِّ
- 17-بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِي الْكَفَّارَةِ مُنْفَرِدِينَ بَلْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ وَ أَنَّ الصَّغِيرَ وَ الْكَبِيرَ وَ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ فِي الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ
- 18-بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ
- 19-بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ
- 20-بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ
- 21-بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي إِطْعَامُ الْمَسَاكِينِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
- 22-بَابُ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ وَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا
- 23-بَابُ كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ
- 24-بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ بِخُلْفِ الْعَهْدِ
- 25-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ لَمْ يَبْطُلِ التَّتَابُعُ وَ لَمْ يَجِبِ الِاسْتِئْنَافُ
- 26-بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ
- 27-بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ يُجْزِي الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ
- 28-بَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً
- 29-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ عَمْداً لَزِمَهُ أَيْضاً كَفَّارَةُ الْجَمْعِ
- 30-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ وَ لَوْ بِحَقٍّ اسْتُحِبَّ لَهُ الْكَفَّارَةُ بِعِتْقِهِ
- 31-بَابُ كَفَّارَةِ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ خَدْشِ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَ جَزِّ شَعْرِهَا وَ نَتْفِهِ فِي الْمُصَابِ وَ النَّوْمِ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
- 32-بَابُ أَنَّ كَفَّارَةَ الْغِيبَةِ الِاسْتِغْفَارُ لِمَنِ اغْتَابَهُ
- 33-بَابُ كَفَّارَةِ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
- 34-بَابُ كَفَّارَةِ الضَّحِكِ
- 35-بَابُ أَنَّ كَفَّارَةَ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ
- 36-بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ
- 37-بَابُ كَفَّارَةِ الْمَجَالِسِ وَ بَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَ أَحْكَامِهَا
- كِتَابُ اللِّعَانِ
- 1-بَابُ كَيْفِيَّتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ
- 2-بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ حُكْمِ الْخَلْوَةِ فَإِنْ قَذَفَهَا قَبْلُ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
- 3-بَابُ أَنَّ مَنْ نَكَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
- 4-بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّى يَدَّعِيَ مُعَايَنَةَ الزِّنَا فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَ لَا لِعَانَ وَ كَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ
- 5-بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الزَّوْجَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيَّةِ لَا بَيْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ
- 6-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَيَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ
- 7-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنْكَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ يَثْبُتُ فِي الْعِدَّةِ
- 8-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْخَرْسَاءِ وَ الصَّمَّاءِ وَ الْأَصَمِّ وَ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ
- 9-بَابُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَى الْمُعَايَنَةِ وَ لَا يَجُوزُ نَفْيُ الْوَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُتَّهَمَةً
- 10-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَةِ
- 11-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْمَجْلُودِ فِي الْفِرْيَةِ
- 12-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
- 13-بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَى وَلَدَهَا لَكِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَكَلَتْ حَتَّى تَضَعَ
- 14-بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا
- 15-بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ اللِّعَانِ
- 16-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفِ اللَّقِيطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
- 17-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ لَمْ يَثْبُتِ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا بَلْ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ
- 18-بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا لِعَانَ
- 19-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
وسائل الشيعة جلد15
اشارة
شماره بازیابی : 6-20975
سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری
وضعيت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق
مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .
يادداشت : زبان : عربی
آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...
انجام:... صورة خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .
آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....
انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .
یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق
مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .
نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )
مندرجات : وسايل الشیعه الی تحصیل